يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰلَةِۚ إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهَا وَلَدٞۚ فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ أَن تَضِلُّواْۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ ١٧٦
4:176اقرأ السورة من هنا
كلمة بكلمة
معنى كل كلمة ونطقها
- يَسۡتَفۡتُونَكَThey seek your rulingyastaftūnaka
- قُلِSayquli
- ٱللَّهُAllahl-lahu
- يُفۡتِيكُمۡgives you a rulingyuf'tīkum
- فِيconcerningfī
- ٱلۡكَلَٰلَةِۚthe Kalalal-kalālati
- إِنِifini
- ٱمۡرُؤٌاْa manim'ru-on
- هَلَكَdiedhalaka
- لَيۡسَ(and) notlaysa
- لَهُۥhe haslahu
- وَلَدٞa childwaladun
- وَلَهُۥٓand he haswalahu
- أُخۡتٞa sisterukh'tun
- فَلَهَاthen for herfalahā
- نِصۡفُ(is) a halfniṣ'fu
- مَا(of) whatmā
- تَرَكَۚhe lefttaraka
- وَهُوَAnd hewahuwa
- يَرِثُهَآwill inherit from heryarithuhā
- إِنifin
- لَّمۡnotlam
- يَكُنisyakun
- لَّهَاfor herlahā
- وَلَدٞۚa childwaladun
- فَإِنBut iffa-in
- كَانَتَاthere werekānatā
- ٱثۡنَتَيۡنِtwo femalesith'natayni
- فَلَهُمَاthen for themfalahumā
- ٱلثُّلُثَانِtwo thirdsl-thuluthāni
- مِمَّاof whatmimmā
- تَرَكَۚhe lefttaraka
- وَإِنBut ifwa-in
- كَانُوٓاْthey werekānū
- إِخۡوَةٗbrothers and sistersikh'watan
- رِّجَالٗاmenrijālan
- وَنِسَآءٗand womenwanisāan
- فَلِلذَّكَرِthen the male will havefalildhakari
- مِثۡلُlikemith'lu
- حَظِّshareḥaẓẓi
- ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ(of) the two femalesl-unthayayni
- يُبَيِّنُmakes clearyubayyinu
- ٱللَّهُAllahl-lahu
- لَكُمۡto youlakum
- أَنlestan
- تَضِلُّواْۗyou go astraytaḍillū
- وَٱللَّهُAnd Allahwal-lahu
- بِكُلِّof everybikulli
- شَيۡءٍthingshayin
- عَلِيمُۢ(is) All-Knowerʿalīmun
التفسير
يسألونك - أيها الرسول - أن تفتيهم بشأن ميراث الكلالة، وهو من يموت ولم يترك أبًا ولا ولدًا، قل: الله يبين الحكم بشأنها: إن مات شخص ليس له والد ولا ولد، وله أخت شقيقة أو أخت لأبيه فلها نصف ما ترك من المال فرضًا، وأخوه الشقيق أو لأب يرث ما ترك من مال تعصيبًا إن لم يكن معه صاحب فرض، فإن كان معه صاحب فرض ورث الباقي بعده، فإن تعددت الأخوات الشقيقات أو لأب - بأن كانتا اثنتين فأكثر - ورثتا أو ورثن الثلثين فرضًا، وإن كان الإخوة الأشقاء أو لأب فيهم الذكور والإناث ورثوا بالتعصيب تبعًا لقاعدة: (للذكر مثل حظ الأنثيين) بأن يُضعَّف نصيب الذكر منهم على نصيب الأنثى. يبين الله لكم حكم الكلالة وغيره من أحكام الميراث حتى لا تضلوا في أمرها، والله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء.
المختصر في تفسير القرآن الكريم